كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه فصول :
الأول
في الإجارة
مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : إذا قال : آجرتك كل شهر
بكذا ولم يعين لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد وكان ما زاد عليه يلزمه فيه
أجرة المثل ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولا بأس أن يستأجر الدار كل شهر بكذا وكل يوم بكذا ولا
يذكر نهاية الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقل وأكثر جاز ذلك . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 6 ص 141 - 142 ) .
مسألة 2 : اختلف علماؤنا في الموت هل يبطل الإجارة ؟ فقال المفيد : يبطل
الموت الإجارة ، وكذا قال في النهاية ، وسلار ، ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو مات المستأجر قام ورثته مقامه ( إلى أن قال ) : احتج
المخالف - يعني ابن الجنيد وأبا الصلاح وابن إدريس نقلا عن السيد المرتضى في
المسائل الناصرية أيضا - بأن استيفاء المنفعة يتعذر بالموت ، لأنه استحق بالعقد
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 216
مساهمون: الاشتهاردي
ص٢١٦