تذنيب
قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي
الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه ، ولم يذكر ذلك غيره من
علمائنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 91 ) .
مسألة 4 : قال الشيخ في الخلاف : يكره للفاسق أخذ اللقطة ، فإن أخذها فعل
ما يفعله الأمين ( 1 ) .
وفي المبسوط : يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها
كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 103 ) .
مسألة 5 : المشهور جواز لقطة العبد ، وقال ابن الجنيد : لا يجوز للعبد أن
يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيده بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده
فإن لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط ( لنا ) الأصل الجواز .
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو خديجة ، عن الصادق عليه السلام قال : سأله
ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك
من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 6 ص 103 - 4 .
تذنيب
قال ابن الجنيد : المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى
أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة ، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم
يجئ طالب لهما أن يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما ، وهو بناء على قاعدته
من منع العبد من حفظها . ( المختلف : ج 6 ص 104 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة المطبوعة ، أما في النسخة الحجرية ففيها : ( قال الشيخ في
الخلاف : . . . اللقطة لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها ، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده ) .
وما أثبتناه موافق لما في الخلاف : ج 3 ص 585 مسألة 11 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 370 باب 20 من كتاب اللقطة حديث 1 .