المأكول أو من المشروب أو من الفضة والذهب ، وفي النسية أن يجعل ذلك شرطا
على الأخذ منه نسية لهذه الأشياء عند القضاء ، ولو كان الشرط أن يأخذ نقصانا
فيما أعطى لم يكن ذلك ربا على الأخذ ، بل تفضلا من المعطي ، ولأن الربا فيما
يزيد لا فيما ينقص . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 103 - 104 ) .
مسألة 9 : قال ابن الجنيد : وهو في النقد فيما اتفق اسمه وجنسه ، أو اتفق
اسمه واختلف جنسه ، وفي النسية فيما اتفق اسمه واتفق جنسه ، أو اختلف ، وفيما
لو كان مأكولا أو مشروبا أو ثمنا من ذهب أو فضة إذا اختلف اسمه واتفق جنسه ،
وفي ثبوت الربا فيما اتفق اسمه واختلف جنسه نظر إلا أن يشير باختلاف الجنس
إلى اختلاف الصنف مع الاتفاق في الاسم كاتفاق الحنطة والشعير في اسم الطعام
وإن اختلف حقيقتهما ، وكذا الشئ مع فرعه ، فإن قصد ذلك صح كلامه . . . إلى
آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : إذا اختلط الذهب بالفضة لم يجز أن يشتري
المختلط بواحد منهما وإن كان أحدهما مختلطا بنحاس أو رصاص فإن كان
معلوما جاز أن تباع الفضة بمثلها وأسقط الغش . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 104 )
الفصل السابع
في الصرف
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان لانسان على صيرفي دراهم أو
دنانير فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على
ذلك ، كان ذلك جائزا وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من
عنده ( إلى أن قال ) :
وابن الجنيد وافق الشيخ ، فإنه قال : لو كان لرجل على رجل ورق ، فصارفه
عليه وقال له : أثبت بدل ما كان لي معك من الورق قيمة العين ، وهو كذا وكذا ، جاز
ذلك . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 106 - 107 ) .