تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الصحة ؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على إجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 53 ) .
الفصل الخامس في الخيار مسألة 1 : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا إسقاطه في العقد أو بعده . وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كل المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار ( 1 ) - يريد الشرط بعد العقد - قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط ، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 2 ) . ( المختلف : ج 5 ص 63 ) . مسألة 2 : خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ، للمشتري خاصة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 64 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( إلى أن قال ) : لنا : الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 70 - 71 ) . مسألة 4 : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدة الخيار إلا ما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 337 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 347 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .