الصحة ؟ قولان ، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليا صح ووقف على
إجازة المالك ، فإن أجازه المالك لزم البيع ، وإن فسخه بطل ، وهو اختيار الشيخ في
النهاية ، ومذهب المفيد ، وابن الجنيد ، وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 53 ) .
الفصل الخامس
في الخيار
مسألة 1 : لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما صح ولا خيار سواء شرطا
إسقاطه في العقد أو بعده .
وقال ابن الجنيد : في بعض الحديث كل المتبايعين ، فلا بيع بينهما إلا أن يفترقا
إلا بيع الخيار ( 1 ) - يريد الشرط بعد العقد - قال : وقد يحتمل أن يكون الشرط لرفع
الاختيار قبل العقد في الغنائم والمواريث وبيع المزايدة فقط ، وكذلك روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ( 2 ) .
( المختلف : ج 5 ص 63 ) .
مسألة 2 : خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد ، سواء شرطاه أو لا ،
للمشتري خاصة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلار والصدوق وابن البراج
وابن إدريس . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 64 ) .
مسألة 3 : قال ابن الجنيد : إذ أخرجت الثلاثة ولم يأت بالثمن فلا بيع له ( إلى أن قال ) :
لنا : الأصل بقاء صحة العقد والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن
الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 70 - 71 ) .
مسألة 4 : قال في الخلاف والمبسوط : إذا وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه
البيع ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وللمشتري الانتفاع بالأمة ( العبد ، خ ل ) مدة الخيار إلا ما
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 337 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 347 باب 1 من أبواب الخيار حديث 7 .