تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى ابن الجنيد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
مسألة 2 : قال الشيخ في المبسوط : إذا اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما لم يصح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لو باع ثوبا بمائة درهم غير دينار نقدا جاز فإن باعه نسية لم يصح البيع لأنه لا يعلم قدر الدينار من الدرهم وقت الوجوب وكذا كل ما اختلف جنسا ( إلى أن قال ) : واحتج ابن الجنيد بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ؟ قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم ( 1 ) . وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسية ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا ، وإلا ربعا ، وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 114 - 115 ) . مسألة 3 : قال ابن الجنيد : لو استوفى ثمن سلعته من الصيرفي فرأى فيه ما لا يجوز فقال له الصيرفي : انقد ورد نقايتها ، جاز ذلك ما لم يتجاوز اليومين فيدخل في حد بيع النسية . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 121 ) .
الفصل الثامن في النقد والنسية مسألة 1 : قال الشيخ في النهاية : إذا باع شيئا إلى أجل وأحضر المبتاع الثمن قبل حلول الأجل كان للبائع الخيار في قبضه وتركه إلى حلول الأجل ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا امتنع المشتري سلما من أخذه عند وجوبه أجبر ( جبر ، خ ل ) على ذلك لتبرئ ذمة المعطي . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 127 - 128 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 399 باب 23 من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 399 باب 23 من أبواب أحكام العقود حديث 2 و 3 .