ابن الجنيد : وأهل الذمة في دار الإسلام المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في
أموالهم ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 81 ) .
تذنيبات
الأول : ( إلى أن قال ) : الرابع : قال ابن الجنيد : ولا ربا بين سيد العبد وعبده
( العبد وسيده ، خ ل ) إذا كان مالكا له من غير شريك له فيه فإن كان له فيه شريك
حرم الربا بينهما ، ونعم ما قال . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 82 - 83 ) .
مسألة 4 : الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالإجماع ،
وهل يثبت في المعدود ؟ قال في الخلاف : لا يثبت ( إلى أن قال ) : وقال المفيد : أنه
يثبت ، وهو قول ابن الجنيد وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 83 - 84 ) .
مسألة 5 : الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكون معا غير
ربويين ( إلى أن قال ) : وهل يجوز التفاضل في النسية ؟ قولان ، قال الشيخ في
النهاية : يجوز وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد وسلار وابن البراج : لا يجوز ونص
ابن أبي عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 85 - 86 )
مسألة 6 : الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية
( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : هما نوعان ، وكذا قال ابن أبي عقيل . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 89 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا ، وكذا
قال المفيد وسلار وابن البراج .
وفي الخلاف والمبسوط : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم
الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر فإن اختلف لم يكن به بأس وكذا قال ابن حمزة وهو
مذهب ابن الجنيد أيضا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 93 ) .
مسألة 8 : قال ابن الجنيد : الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين
بسلعتهما في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه فيما يقع عليه اسم واحد من
فتاوى ابن الجنيد — صفحة 172
مساهمون: الاشتهاردي
ص١٧٢