وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد لله عليه السلام يقول : لا ينبغي
للرجل أسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن ( 1 ) . والجواب الحمل على
الكراهة . ( المختلف : ج 5 ص 143 - 144 ) .
مسألة 4 : المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ذهب إليه
الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما .
وقال ابن الجنيد : ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به بيع ( يقع ، خ ل ) السلم
أكثر من ثلاثة أيام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 148 - 149 ) .
مسألة 5 : يجوز أن يكون الثمن حيوانا أو جارية ، وقال ابن الجنيد : لا أختار
أن يكون ثمن المسلم فيه فرجا وطئ . ( لنا ) الأصل الإباحة .
احتج - يعني ابن الجنيد - بأنه قد يتطرق الفسخ إلى العقد بسبب تعذر المسلم
فيه فيصادف الفسخ الحبل وهو يوجب انتقال أم الولد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 149 ) .
مسألة 6 : قال ابن الجنيد : السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو
عدد ، وهو يعطي جواز السلف في المعدود . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 152 ) .
تذنيب
المشهور أنه إذا دفع الأجود في الوصف وجب القبول ، قال ابن الجنيد : لا
يجب لأن ذلك ليس له ، احتج الأصحاب بأنه قد زاد خيرا . ( المختلف : ج 5 ص 153 ) .
مسألة 7 : قال الشيخ : لا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحبل
( الحمل ، خ ل ) مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه ، ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال : لا يجوز أن يشترط أن يؤتى بها حوامل يعني إناث الحيوان . . . إلى آخره .
( المختلف : ج 5 ص 153 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 63 باب 7 من أبواب السلف حديث 3 .