مسألة 4 : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرف من أموال اليتامى إلا لمن
كان وليا لهم أو وصيا وقد أذن له في التصرف في أموالهم ( إلى أن قال ) :
هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شئ من أموالهم ، لا
قدر الكفاية ، ولا أجرة المثل ، والوجه عندي أن له أجرة المثل ، سواء كان غنيا أو
فقيرا ، نعم يستحب للغني تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى .
وبه قال ابن الجنيد ، فإنه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي
إلا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحب إلينا من المحتاج ويكون
للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 35 ) .
الفصل الثاني
في الاحتكار والتلقي
مسألة 1 : قال ابن إدريس : التلقي محرم والبيع صحيح ويتخير البائع ، وقال
ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ . . . إلى
آخره . . ( المختلف : ج 5 ص 44 ) .
مسألة 2 : النجش - وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع - حرام ، لكن لا يبطل
البيع بمجرده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن .
وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو
يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا
دخله على المشتري . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 5 ص 44 - 45 ) .
( إلى أن قال ) :
الفصل الرابع
في عقد البيع وشرائطه
مسألة 1 : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط