مسألة 10 : لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط
وجوب الصوم أداء وقضاء ، ووجبت الكفارة إجماعا ( إلى أن قال ) : وقال المفيد
وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى ، وسلار وابن إدريس : مد
واحد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 545 ) .
مسألة 11 : لو كان العطاش مما لا يرجى برؤه ، قال الشيخ : يفطر ولا قضاء
وتجب الكفارة ، وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى وابن الجنيد والمفيد وابن
إدريس وابن البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 547 - 548 ) .
مسألة 12 : وفي الكفارة قولان : قال الشيخ : عن كل يوم مدان ، ومع العجز مد ،
وهو قول ابن البراج في المهذب ولم يتعرض في الكامل للكفارة .
وابن الجنيد قال : ومن أبيح له الفطر لعلة عارضة يجوز مزايلتها إياه أفطر
وقضى كالمسافر وإن كان فطره من أجل ( لأجل ، خ ل ) غيره كالمرضعة من أجل
صبيتها كان أحوط أن يقضي وتصدق بمد عن كل يوم - وهو يشعر باستحباب
الصدقة - والآخر مذهب المفيد وابن الجنيد وابن بابويه والسيد المرتضى
وسلار . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 549 - 550 ) .
مسألة 13 : تتابع القضاء أفضل من تفريقه ، ذهب إليه الشيخ رحمه الله وأبو الصلاح
وابن الجنيد .
قال : ( يعني ابن الجنيد على الظاهر ) : وقد روي عن أبي عبد الله عليهما السلام : ليس له
أن يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها ( 1 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 550 ) .
مسألة 14 : قال الشيخ في النهاية : فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيام
متواليات ثم فرق ، وروى المفيد وابن بابويه والشيخ في كتابي الأخبار وابن
الجنيد والسيد المرتضى متابعة ثمانية أيام . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 554 ) .
مسألة 15 : لو أفطر في قضاء رمضان فإن كان قبل الزوال فلا شئ عليه وإن
كان بعده قال الشيخ رحمه الله : يجب إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذه الرواية فتتبع .