و [ مثل ] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ ، [ ثم تلا هذه
الآية : ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) ] ، [ قال : فقسمه بينهم ] ) .
أخرجه مسلم ( 3 / 88 ، 89 ، 8 / 61 ، 62 ) والنسائي ( 1 / 355 ، 356 ) والدارمي
( 1 / 126 ، 127 ) والطحاوي . في ( المشكل ) ( 1 / 93 ، 97 ) والبيهقي ( 4 / 175 ، 176 )
والطيالسي ( 670 ) وأحمد ( 4 / 357 ، 358 ، 359 ، 360 ، 361 ، 362 )
وابن أبي حاتم أيضا في ( تفسيره ) ، كما في ابن كثير ( 3 / 565 ) والزيادة التي قبل
الأخيرة له ، وإسنادها صحيح ، وللترمذي ( 3 / 377 ) وصححه وابن ماجة
( 1 / 90 ) الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما .
وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي ، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم ، والخامسة حتى
الثامنة للبيهقي ، وعند الطيالسي الخامسة ، والتاسعة للدارمي وأحمد ، ولمسلم نحوها
وكذا الطيالسي وأحمد أيضا ، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر
للبيهقي ، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد ، والرابعة عشر للطيالسي ،
والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم . والرواية الثانية للنسائي
والبيهقي : والثالثة للطحاوي وأحمد
زيارة القبور :
118 - وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة شريطة أن لا يقول عندها
ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى ، أو تزكيته
والقطع له بالجنة ، ونحو ذلك ، وفيه أحاديث .
الأول : عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ص ) :
( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، [ فإنها تذكركم الآخرة ] ،
[ ولتزدكم زيارتها خيرا ] ، [ فمن أراد أن يزور فليزر ، ولا تقولوا هجرا ] ) ( 1 )
أخرجه مسلم ( 53 / 6 ، 6 / 82 ) وأبو داود ( 2 / 72 ، 131 ) ومن طريقة البيهقي ( 4 / 77 )
والنسائي ( 1 / 285 ، 286 ، 2 / 329 ، 330 ) وأحمد ( 5 / 350 ، 355 ، 356 ، 361 )
أحكام الجنائز — صفحة 178
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١٧٨