( وإسناده صحيح ) . وأما النووي فقال ( 5 / 224 ) :
" رواه البيهقي بإسناد حسن " !
الثاني : عن عمار مولى الحارث بن نوفل
" أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغلام مما يلي الامام [ ووضعت المرأة
وراءه ، فصلى عليها ] ، فأنكرت ذلك ، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو
قتادة وأبو هريرة ، [ فسألتهم عن ذلك ] ، فقالوا ، هذه السنة " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 66 ) والسياق له ، ومن طريقه البيهقي ( 4 / 33 )
( والنسائي ( 1 / 280 ) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وقال
النووي ( 5 / 224 ) :
" وإسناده صحيح ، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم ، واتفقوا على توثيقه " .
وقال البيهقي :
" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه ، وذكر
أن الامام كان ابن عمر . قال : وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ، ونحو
من ثمانين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . ورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه ،
وذكر أن الامام كان ابن عمر ، ولم يذكر السؤال ، قال : وخلفه ابن الحنفية والحسين
وابن عباس ، وفي رواية : عبد الله بن جعفر ) .
69 - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن
النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد ، وفي ذلك حديثان :
الأول : عن عبد الله بن الزبير ، وتقدم في المسألة ( 59 ) ، الحديث ( 2 ) ص 82
الثاني : عن ابن عباس قال :
" لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة . أمر به فهيئ إلى القبلة ، ثم كبر عليه تسعا ،
ثم جمع إليه الشهداء ، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة ، فصلى عليه ، وعلى الشهداء
معه حتى صلى عليه ، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة " .
أحكام الجنائز — صفحة 104
مساهمون: محمد ناصر الدين الألباني
ص١٠٤