تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الأخوات . الحديث ( 1 ) . ومنها : ما رواه أبو بصير وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد غيرهم ( 2 ) . وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد : كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن : ( من محمد رسول الله إلى أهل اليمن - برسالة فيها - ( وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني ، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها ( 3 ) وعليه الجزية ) ( 4 ) .

حكم المجوس

: المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس . قال الشيخ في المبسوط : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، - إلى أن قال : - ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على دينهم ببذل الجزية ) ( 5 ) . وقال في الخلاف : ( المجوس كان لهم كتاب ، ثم رفع عنهم وهو أصح قولي الشافعي وله قول آخر ، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة . دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وروا عن علي عليه السلام أنه قال : كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه فثبت أنهم أهل الكتاب ) ( 6 ) . وفي الغنية : ( ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 158 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 2 ص 95 . ( 3 ) فتن عن دينه أي مد عنه . ( 4 ) الأموال ص 16 . ( 5 ) المبسوط ج 2 ص 9 . ( 6 ) الخلاف ج 2 ص 509 .