الأخوات . الحديث ( 1 ) .
ومنها : ما رواه أبو بصير وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رسول
الله صلى الله عليه وآله أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا ، ولم يجعل لأحد
غيرهم ( 2 ) .
وفي كتاب ( الأموال ) لأبي عبيد :
كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن :
( من محمد رسول الله إلى أهل اليمن - برسالة فيها - ( وأنه من أسلم من
يهودي أو نصراني ، فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على
يهوديته أو نصرانيته ، فإنه لا يفتن عنها ( 3 ) وعليه الجزية ) ( 4 ) .
حكم المجوس
:
المشهور بين الفقهاء - شهرة كادت تكون إجماعا - قبول الجزية من المجوس .
قال الشيخ في المبسوط : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، - إلى أن
قال : - ومن له شبهة كتاب ، فهم المجوس ، فحكمهم حكم أهل الكتاب يقرون على
دينهم ببذل الجزية ) ( 5 ) .
وقال في الخلاف : ( المجوس كان لهم كتاب ، ثم رفع عنهم وهو أصح قولي
الشافعي وله قول آخر ، أنه لم يكن لهم كتاب وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وروا عن علي عليه السلام أنه قال : كان لهم كتاب
أحرقوه ونبي قتلوه فثبت أنهم أهل الكتاب ) ( 6 ) .
وفي الغنية : ( ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 158 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 أبواب جهاد العدو الباب 48 الحديث 2 ص 95 .
( 3 ) فتن عن دينه أي مد عنه .
( 4 ) الأموال ص 16 .
( 5 ) المبسوط ج 2 ص 9 .
( 6 ) الخلاف ج 2 ص 509 .