تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وقال المحقق في الشرائع : ( تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس . . . . ) ( 1 ) . وقال ابن إدريس : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى فهؤلاء يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية . . . ) ( 2 ) . وقال الماوردي : ( وتؤخذ الجزية ممن له كتاب أو شبهة كتاب ، أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ، وكتابهم التوراة والإنجيل . . . ) ( 3 ) . وقال ابن حزم - من علماء الظاهرية - : ( ولا يقبل من كافر إلا الإسلام ، أو السيف ، الرجال والنساء في ذلك سواء ، حاشا أهل الكتاب خاصة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط ، فإنهم إن أعطوا الجزية أقروا على ذلك ) ( 4 ) . أقول : يأتي في محله أن المشهور بين فقهاء الفريقين عدم الجزية على النساء ، والقول بالجواز شاذ ، لا يعتني به . وقال في المغني : ( إن الذين تقبل منهم الجزية صنفان : أهل كتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتاب : اليهود والنصارى ومن دان بدينهم ، كالسامرة يدينون بالتوراة ، ويعملون بشريعة موسى عليه السلام ، وإنما خالفوهم في فروع دينهم ، وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة ، والروم والأرمن ، وغيرهم ممن دان بالإنجيل ، وانتسب إلى عيسى عليه السلام والعمل بشريعته ، فكلهم من أهل الإنجيل ، ومن عدا هؤلاء من الكفار ، فليس من أهل الكتاب ) ( 5 ) . وقال أيضا : ( إن أخذ الجزية من أهل الكتاب ، والمجوس ثابت بالاجماع ، لا نعلم في هذا خلافا ، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعوا على ذلك ، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا ، من غير نكير ولا مخالف ، وبه يقول
هامش
( 1 ) الشرائع ج 1 ص 327 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 6 . ( 3 ) الأحكام السلطانية ص 153 . ( 4 ) المحلى ج 7 ص 345 . ( 5 ) المغني ج 10 ص 558 .
الجزية وأحكامها — صفحة 53 | الشيخ علي أكبر الكلانتري