الفصل الثاني
في من تؤخذ منه الجزية
اليهود والنصارى :
أجمع فقهاء الإسلام ، شيعيهم وسنيهم ، على قبول الجزية من أهل الكتاب
والمتقين منه اليهود والنصارى ، بل في الجواهر :
( لعله - أخذ الجزية من هؤلاء - من ضروريات المذهب أو الدين ) ( 1 ) .
قال الشيخ في المبسوط : ( الكفار على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، وهم
اليهود والنصارى ، فهؤلاء يجوز اقرارهم على دينهم ببذل الجزية ) ( 2 ) .
وقال أيضا : ( والكفار على ضربين : ضرب يجوز أن تؤخذ منهم الجزية ،
والآخر لا يجوز ذلك ، فالأول هم الثلاثة الأصناف : اليهود والنصارى
والمجوس . . . ) ( 3 ) .
وقال المفيد : ( والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف : اليهود على
اختلافهم ، والنصارى على اختلافهم ، والمجوس على اختلافهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 21 ص 227 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 9 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 36 .
( 4 ) المقنعة ص 270 .