تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
أقول : يمكن استفادة الحكم أولا من الكتاب ، من قوله عز وجل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ قدير ( 1 ) . حيث عدوا في الآية مع سائر أرباب النحل السماوية في قبال الذين أشركوا ، وإذا ثبت كونهم أهل الكتاب ، نحكم بقبولها منهم بمقتضى آية الجزية ، التي علق الحكم فيها على عنوان ( الذين أوتوا الكتاب ) فتأمل . وثانيا من غير واحد من أخبار الخاصة والعامة . منها : ما رواه الكليني بإسناده عن أبي يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله إن أهل مكة : أسلموا وإلا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب . فكتبوا إليه - يريدون بذلك تكذيبه - : زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ا ألف جلد ثور ( 2 ) . ومنها : ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي يحيى الواسطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس ، فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له ( جاماست ) ( 3 ) . ومنها : ما رواه الصدوق . قال : ( المجوس تؤخذ منهم الجزية ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه " داماست " فقتلوه ، وكتاب
هامش
( 1 ) الحج / 7 . ( 2 ) الوسائل ج 11 ص 96 أبواب جهاد العدو الباب 49 الحديث 1 . ( 3 ) المصدر . الحديث 3 .
الجزية وأحكامها — صفحة 57 | الشيخ علي أكبر الكلانتري