تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزية وأحكامها — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أسلم سقطت ولم يذكروا الموت ، والذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته " ( 1 ) . وفي الغنية : ( وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحول الحول ، سقطت عنه بالإسلام ، بدليل الاجماع المشار إليه ، ويعارض المخالف بقوله : الإسلام يجب ما قبله ، وبقوله : لا جزية على مسلم ) ( 2 ) . وفي الشرائع : ( وإذا أسلم قبل الحول ، أو بعده قبل الأداء ، سقطت الجزية على الأظهر ) ( 3 ) . وفي التحرير : ( لو أسلم الذمي قبل أدائها ، فإن كان قبل الحول ، سقطت ولا يؤخذ منه القسط ، وإن كان بعده فقولان : أحدهما السقوط ، والثاني عدمه ، والأول أقوى ، ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك ) ( 4 ) . أقول : مستند الأصحاب هنا هو ما عرفت في الصورة الأولى بلا تفاوت . ثم إن مقتضى عبارة الشرائع والتحرير أن الحكم بالسقوط بعد الحول ، يختص بما إذا أسلم قبل الأداء . وهذا هو الصحيح لعدم موجب لرد الجزية إليه بعد دفعها . وأما العامة فلهم في هذه الصورة قولان ، ذهب مالك والثوري وأبو عبيد إلى السقوط أخذا بما عرفت في الصورة السابقة من الوجوه ، وذهب الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إلى عدمه ( 5 ) . قائلا بأن الجزية دين يستحقه صاحبه ، واستحق المطالبة به في حال الكفر ، فلم يسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون . وأنت خبير بأن هذا لو كان صحيحا ، لزم عدم السقوط في الصورة الأولى أيضا مع أنهم - غير الشافعي - ذهبوا فيها إلى السقوط . قال أبو يوسف : " ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 329 . ( 2 ) سلسلة الينابيع الفقهية ج 9 ص 153 . ( 3 ) الشرائع ج 2 ص 329 . ( 4 ) التحرير ج 1 ص 150 . ( 5 ) المغني ج 10 ص 579 .