تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فأقروهم فيها ، فهم كالاعراب تجري عليهم أحكام الاسلام ، وليس لهم في هذا الفئ نصيب . قال : فلما جاء الفتح ، وانقطعت الهجرة ، قال رسول الله ( ص ) : لا هجرة بعد الفتح وكثر الاسلام ، وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا ، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين ، وكان لهم في الفئ نصيب ، وإن أقاموا وأبوا ، وكان حقهم في الاسلام واحد ، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد ، حين جاء الفتح . فمعنى الكلام على هذا التأويل : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين ببعضهم أن يرثوهم بالهجرة ، وقد يحتمل ظاهر هذا الكلام أن يكون من صلة الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ، أولى بالميراث ، ممن لم يؤمن ، ولم يهاجر . وقوله : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقال بعضهم : معنى ذلك : إلا أن توصوا لذوي قرابتكم من غير أهل الايمان والهجرة . ذكر من قال ذلك : 21602 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن سالم ، عن ابن الحنفية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قالوا : يوصي لقرابته من أهل الشرك . 21603 - قال : ثنا عبدة ، قال : قرأت على ابن أبي عروبة ، عن قتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال : للقرابة من أهل الشرك وصية ، ولا ميراث لهم . * - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال : إلى أوليائكم من أهل الشرك وصية ، ولا ميراث لهم . 21604 - حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيري ويحيى بن آدم ، عن ابن