تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
علقمة بن مرثد ، عن ذر ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، في قوله : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : الجلباب أو الردا . شك سفيان . قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله : ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : الرداء . حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله في هذه الآية : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : هي الملحفة . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سمعت أبا وائل قال : سمعت عبد الله يقول في هذه الآية : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : الجلباب . حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، مثله . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود ، في قوله : أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال : هو الرداء . قال الحسن ، قال : عبد الرزاق ، قال الثوري : وأخبرني أبو حصين وسالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : هو الرداء . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي : أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال : تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج . قال الشعبي : فإن أبي بن كعب يقرأ : أن يضعن من ثيابهن . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : قلت لابن أبي