علقمة بن مرثد ، عن ذر ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، في قوله : فليس عليهن جناح أن
يضعن ثيابهن قال : الجلباب أو الردا . شك سفيان .
قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مالك بن
الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله : ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن
قال : الرداء .
حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ، قال : ثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله في هذه
الآية : فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : هي الملحفة .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن
الحكم ، قال : سمعت أبا وائل قال : سمعت عبد الله يقول في هذه الآية : فليس عليهن
جناح أن يضعن ثيابهن قال : الجلباب .
حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : أخبرني الحكم ، عن أبي وائل ، عن
عبد الله ، مثله .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن
الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود ، في قوله :
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال : هو الرداء .
قال الحسن ، قال : عبد الرزاق ، قال الثوري : وأخبرني أبو حصين وسالم
الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : هو الرداء .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي : أن يضعن
ثيابهن غير متبرجات بزينة قال : تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج . قال
الشعبي : فإن أبي بن كعب يقرأ : أن يضعن من ثيابهن .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : قلت لابن أبي
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 221
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٢٢١