تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
9841 - حدثنا هناد ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : ثنا ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء . وقد خالف ذلك مخالفون ، فقالوا : لا يجزئ الهدى والاطعام إلا بمكة ، فأما الصوم فإن كفر به يصوم حيث شاء من الأرض . ذكر من قال ذلك : 9842 - حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، قال : الدم والطعام بمكة ، والصيام حيث شاء . 9843 - حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن مالك بن مغول ، عن عطاء ، قال : كفارة الحج بمكة . 9844 - حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : قلت : لعطاء : أين يتصدق بالطعام إن بدا له ؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزله الهدي ، قال : فجزاء مثل ما قتل من النعم أو هديا بالغ الكعبة من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت فجزاؤه عند البيت . فأما الهدي ، فإنه من جراء ما قتل من الصيد ، فلن يجزئه من كفارة ما قتل من ذلك إلا أن يبلغه الكعبة طيبا ، وينحره أو يذبحه ، ويتصدق به على مساكين الحرم . ويعني بالكعبة في هذا الموضع : الحرم كله ، ولمن قدم بهدية الواجب من جزاء الصيد أن ينحره في كل وقت شاء قبل يوم النحر وبعده ، ويطعمه وكذلك إن كفر بالطعام فله أن يكفر به متى أحب وحيث أحب ، وإن كفر بالصوم فكذلك . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، خلا ما ذكرنا من اختلافهم في التكفير بالاطعام على ما قد بينا فيما مضى . ذكر من قال ذلك : 9845 - حدثنا هناد ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : أو عدل ذلك صياما هل لصيامه وقت ؟ قال : لا ، إذا شاء وحيث شاء ، وتعجيله أحب إلي . 9846 - حدثنا هناد ، قال : ثنا ابن أبي زائدة ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : قلت لعطاء : رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة ، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو