ابن عباس ، قال : طلاق الأمة ست : بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ،
وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها .
حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي . قال : ثنا عثمان بن سعيد ، عن عيسى
بن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب : أنه قال : بيع الأمة طلاقها .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن ، قال : بيع
الأمة طلاقها ، وبيعه طلاقها .
حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا خالد ، عن
أبي قلابة ، قال : قال عبد الله : مشتريها أحق ببضعها . يعني : الأمة تباع ولها زوج .
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن ، قال :
طلاق الأمة بيعها .
حدثنا حميد ، قال : ثنا سفيان بن حبيب ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن أن أبيا ،
قال : بيعها طلاقها .
حدثنا أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ،
قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها .
حدثنا حميد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنى سعيد ، عن قتادة ، عن أبي
معشر ، عن إبراهيم ، قال : بيعها طلاقها . قال : فقيل لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا
نقول فيه شيئا .
وقال آخرون : بل معنى المحصنات في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل
الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق
وسنة وشهود من واحدة إلى أربع . ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنى حجاج ، عن أبي جعفر ، عن
أبي العالية ، قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، ثم حرم
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 7
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧