إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ، قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ، ويتلو
هذه الآية : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
* . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله في
قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : كل ذات زوج عليك حرام ،
إلا ما اشتريت بمالك ، وكان يقول : بيع الأمة : طلاقها .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن الزهري ، عن ابن المسيب قوله : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : هن ذوات الأزواج
حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك ، فبيعها طلاقها . قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن
الحسن في قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : إذا كان لها زوج
فبيعها طلاقها .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة أن
أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا : بيعها طلاقها .
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة
أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس ، قالوا : بيعها طلاقها .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا عمر بن عبيد ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : قال
عبد الله : بيع الأمة طلاقها .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ومغيرة
والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : بيع الأمة طلاقها .
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن
عبد الله .
مثله . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن
إبراهيم ، عن عبد الله مثله .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 6
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦