ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
* قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع ، فقال : هن حرام أيضا ، ألا بصداق وسنة وشهود .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن أيوب ، عن ابن سيرين عن عبيدة ، قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح
كل محصنة بعد الأربع ، إلا ما ملكت يمينك . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه : إلا
ما ملكت يمينك ، قال : فزوجك مما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن
تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك .
حدثني علي بن مسروق الكندي ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن
هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى : * ( والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : أربع .
حدثني علي بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن
سيرين ، عن عبيدة ، عن عمر بن الخطاب ، مثله .
حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن
جبير في قوله : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * قال : الأربع ، فما بعدهن
حرام .
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال :
سألت عطاء عنها ، فقال : حرم الله ذوات القرابة ، ثم قال : * ( والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم ) * يقول : حرم ما فوق الأربع منهن .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ،
عن السدي : * ( والمحصنات من النساء ) * قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات .
ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل
الكتاب :
حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ،
عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : ( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من
مسلمة ، أو من أهل الكتاب .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 8
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٨