تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى ، والذي أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من أولاد الميت ، وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه . كما : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، قوله : * ( والمستضعفين من الولدان ) * كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا ، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط . والقسط : أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ، ذكرا كان أو أنثى ، الصغير منهم بمنزلة الكبير . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : * ( ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ) * قال : لا تورثونهن مالا ، * ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * قال : فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث ، ونسخت المواريث ذلك الأول . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : * ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * أمروا لليتامى بالقسط : بالعدل . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك : * ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله : * ( والمستضعفين من الولدان ) * فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات ، فذلك قوله : * ( لا تؤتونهن ما كتب لهن ) * فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * صغيرا كان أو كبيرا . حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن