الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى ، والذي أفتاهم في أمر
المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من
أولاد الميت ، وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في
كتابه . كما :
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ،
عن السدي ، قوله : * ( والمستضعفين من الولدان ) * كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا ،
فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط . والقسط : أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ، ذكرا كان
أو أنثى ، الصغير منهم بمنزلة الكبير .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : *
( ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء
اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ) * قال : لا تورثونهن مالا ، * ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) *
قال : فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث ، ونسخت المواريث ذلك الأول .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : * ( وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * أمروا لليتامى بالقسط : بالعدل .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ، مثله .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي
مالك : * ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط ) * قال : كانوا لا يورثون إلا
الأكبر فالأكبر .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس ، قوله : * ( والمستضعفين من الولدان ) * فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا
البنات ، فذلك قوله : * ( لا تؤتونهن ما كتب لهن ) * فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم
سهمه ، فقال : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * صغيرا كان أو كبيرا .
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 411
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٤١١