تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فإن قال قائل : وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة ؟ قيل : هو ما قال النخعي في ذلك . وذلك ما : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : ثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره . حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : الخطأ أن يرمي الشئ فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة . فإن قال : فما الدية الواجبة في ذلك ؟ قيل : أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله ، لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقه ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي رضي الله عنه : في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن فراس والشيباني ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب ، بمثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 285 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار