حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن سماك ،
عن عكرمة والمغيرة ، عن إبراهيم في قوله : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * قال :
هو الرجل يسلم في دار الحرب ، فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة في
قوله : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * قال : يعني : المقتول يكون مؤمنا وقومه
كفار ، قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة .
حدثنا المثنى ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * قال : يكون
الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة .
حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن
السدي : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * في دار الكفر ، يقول : * ( فتحرير رقبة
مؤمنة ) * وليس له دية .
حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : * ( فإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) * ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار ، وليس
بينهم وبين الله عهد ولا ذمة .
حدثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنا عطاء بن
السائب ، عن ابن عباس أنه قال في قول الله : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * . . .
إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم
الجيش لرسول الله ( ص ) ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قائله رقبة ولا دية له .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : * ( فإن كان من
قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) * قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم :
أي ليس لهم عهد يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس : * ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) * فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله
خطأ ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : * ( فإن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 281
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٢٨١