تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إنسانا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ إذا دعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهداء كثير . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا شهد فلا يأب إذا دعي أن يأتي يؤدي شهادة ويقيمها . حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة : * ( ولا يأب الشهداء ) * قال : كان الحسن يتأولها إذا كانت عنده شهادة فدعى ليقيمها . حدثني يحيى بن أبي طالب ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا كتب الرجل شهادته ، أو أشهد لرجل فشهد ، والكاتب الذي يكتب الكتاب ، دعوا إلى مقطع الحق ، فعليهم أن يجيبوا ، وأن يشهدوا بما أشهدوا عليه . وقال آخرون : هو أمر من الله عز وجل والمرأة بالإجابة إذا دعي ليشهد على ما لم يشهد عليه من الحقوق ابتداء لا إقامة الشهادة ، ولكنه أمر ندب لا فرض . ذكر من قال ذلك : حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم ، قال : ثنا أبو قتيبة ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية العوفي في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : أمرت أن تشهد ، فإن شئت فاشهد ، وإن شئت فلا تشهد . حدثني أبو العالية ، قال : ثنا أبو قتيبة ، عن محمد بن ثابت العصري ، عن عطاء ، بمثله . ( وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو حاكم يأخذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له . وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى في ذلك من سائر الأقوال غيره ، لان الله عز وجل قال : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * فإنما أمرهم بالإجابة للدعاء للشهادة وقد ألزمهم اسم الشهداء ، وغير جائز أن يلزمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك ، فشهدوا على ما
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 175 | محمد بن جرير الطبري / الشيخ خليل الميس / صدقي جميل العطار