حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا أبو عامر ، عن الحسن :
* ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة .
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر في
قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين لا تأب إذا
كانت عندك : شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .
حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن
عباس قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على
شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي .
حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن
الحسن : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : لإقامتها ، ولا يبذأ بها إذا دعاه ليشهده ،
وإذا دعاه ليقيمها .
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي
عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها . ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا شهد .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد :
* ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * يقول : إذا كانوا قد أشهدوا .
حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد
في قوله : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا ليث ، عن مجاهد في قوله :
* ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * قال : إذا كانت شهادة فأقمها ، فإذا دعيت لتشهد ، فإن شئت
فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 173
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٧٣