تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
3929 - حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( لا تضار والدة بولدها ) لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . 3930 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه ، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها ، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا . * - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : ( لا تضار والدة بولدها ) ترمي به إلى أبيه ضرارا ، ( ولا مولود له بولده ) يقول : ولا الولد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها ، فهي أحق به إذا رضيت بذلك . 3931 - حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسن : ( لا تضار والدة بولدها ) قال : ذلك إذا طلقها ، فليس له أن يضارها ، فينتزع الولد منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها ، وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده . 3932 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن الضحاك : لا تضار والدة بولدها لا تضار أم بولدها ، ولا أب بولده . يقول : لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا ، ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه . 3933 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : لا تضار والدة بولدها يقول : لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الاجر الذي تقبله هي به ، ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول لا إليه ساعة تضعه ، ولكن عليها من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا . 3934 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني