3929 - حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد : ( لا تضار والدة بولدها ) لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا
يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد مثله .
3930 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة
قوله : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) قال : نهى الله تعالى عن الضرار وقدم
فيه ، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به
غيرها ، ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا .
* - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن
قتادة في قوله : ( لا تضار والدة بولدها ) ترمي به إلى أبيه ضرارا ، ( ولا مولود له بولده )
يقول : ولا الولد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع ما رضي به غيرها ، فهي
أحق به إذا رضيت بذلك .
3931 - حدثت عن عمار ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يونس ، عن
الحسن : ( لا تضار والدة بولدها ) قال : ذلك إذا طلقها ، فليس له أن يضارها ، فينتزع الولد
منها إذا رضيت منه بمثل ما يرضى به غيرها ، وليس لها أن تضاره فتكلفه ما لا يطيق إذا كان
إنسانا مسكينا فتقذف إليه ولده .
3932 - حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا أبو زهير ، عن جويبر ، عن
الضحاك : لا تضار والدة بولدها لا تضار أم بولدها ، ولا أب بولده . يقول : لا تضار أم
بولدها فتقذفه إليه إذا كان الأب حيا أو إلى عصبته إذا كان الأب ميتا ، ولا يضار الأب المرأة
إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه .
3933 - حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : لا تضار
والدة بولدها يقول : لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الاجر الذي تقبله
هي به ، ولا تضار والدة بولدها فتطرح الأم إليه ولده تقول لا إليه ساعة تضعه ، ولكن عليها
من الحق أن ترضعه حتى يطلب مرضعا .
3934 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 675
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٦٧٥