تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه . وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ذكر من قال ذلك : 2161 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك أنه كان يقول : من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية . 2162 - حدثني سالم بن جنادة ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق : أنه حضر رجلا فوصى بأشياء لا تنبغي ، فقال له مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسم ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله ، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه . 2163 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح ، قال : ثنا عبيد ، عن الضحاك ، قال : لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي إلا لذي قرابة ، فإن أوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية ، إلا أن لا يكون قرابة فيوصي لفقراء المسلمين . 2164 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، قال : العجب لأبي العالية أعتقته امرأة من بني رياح وأوصى بماله لبني هاشم . 2165 - حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن رجل ، عن الشعبي ، قال : لم يكن له حال ولا كرامة . 2166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، عن محمد ، قال : قال عبد الله بن معمر في الوصية : من سمى جعلناها حيث سمى ومن قال حيث أمر الله جعلناها في قرابته . 2167 - حدثني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : ثنا المعتمر ، قال : ثنا عمران بن جرير ، قال : قلت لأبي مجلز : الوصية على كل مسلم واجبة ؟ قال : على من ترك خيرا .