2168 - حدثنا سوار بن عبد الله ، قال : ثنا عبد الملك بن الصباح ، قال : ثنا
عمران بن حرير قال : قلت للاحق بن حميد : الوصية حق على كل مسلم ؟ قال : هي حق
على من ترك خيرا .
واختلف أهل العلم في حكم هذه الآية ، فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئا من
حكمها ، وإنما هي آية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة والقريب ، والمراد بها في
الحكم البعض منهم دون الجميع ، وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث . وذلك قول
من ذكرت قوله ، وقول جماعة آخرين غيرهم معهم . ذكر قول من لم يذكر قوله منهم في
ذلك :
2169 - حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن
قتادة ، عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة ، وله قرابة محتاجون ، قال : يرد ثلثا
الثلث عليهم ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .
2170 - حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا معاذ ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن الحسن
وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة
ممن لا يرثه قال : كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له به .
2171 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا حميد ، عن
الحسن أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث ، وثلثا الثلث
لقرابته .
2172 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت
منهم وردت إلى ذوي قرابته
وقال آخرون : بل هي آية قد كان الحكم بها واجبا وعمل به برهة ، ثم نسخ الله منها
بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه ، وأقر فرض الوصية لمن كان
منهم لا يرثه . ذكر من قال ذلك :
2173 - حدثنا بشر بن معاذ ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة في
قوله : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض ،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 160
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٦٠