فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون ، وجعل للوالدين نصيب معلوم ، ولا تجوز
وصية لوارث .
2174 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ،
عن قتادة في قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : نسخ الوالدان منها ،
وترك الأقربون ممن لا يرث .
2175 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : نسخ من
يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .
2176 - حدثنا يحيى بن نصر ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا سفيان ، عن
ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين ، فلما نزل
الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي من لا يرث ، فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته .
2177 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن
إسماعيل المكي ، عن الحسن في قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال :
نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون .
* - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن مبارك بن
فضالة ، عن الحسن في هذه الآية : الوصية للوالدين والأقربين قال : للوالدين منسوخة ،
والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء .
2178 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن
صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين
والأقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين ، فأنزل الله بعد
هذا : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلأمه الثلث فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال
الميت .
2179 - حدثني علي بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 161
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٦١