تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون ، وجعل للوالدين نصيب معلوم ، ولا تجوز وصية لوارث . 2174 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممن لا يرث . 2175 - حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون . 2176 - حدثنا يحيى بن نصر ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والأقربين ، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي من لا يرث ، فمن أوصى لذي قرابته لم تجز وصيته . 2177 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن إسماعيل المكي ، عن الحسن في قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : نسخ الوالدين وأثبت الأقربين الذين يحرمون فلا يرثون . * - حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن مبارك بن فضالة ، عن الحسن في هذه الآية : الوصية للوالدين والأقربين قال : للوالدين منسوخة ، والوصية للقرابة وإن كانوا أغنياء . 2178 - حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم إلا وصية إن كانت للأقربين ، فأنزل الله بعد هذا : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت . 2179 - حدثني علي بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية بن