رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإطلاق قوله ( ع ) ( 1 ) : ( خير المجالس
ما استقبل فيه القبلة ) وقول الصادق ( ع ) في خبر سلمان بن صالح ( 2 ) :
( إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ) وفي خبر هارون المكفوف ( 3 ) ( الإقامة من
الصلاة ) وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه ( ع ) ( عن رجل يفتح
الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال : لا بأس ) وسأل ابن مسلم
أحدهما ( ع ) في الصحيح ( 5 ) ( عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير
طهور فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ) وسأل الحلبي الصادق ( ع )
في الحسن ( 6 ) ( يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال : إذا كان التشهد
مستقبل القبلة فلا بأس ) إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين
جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا إنما يقتضي ما قلنا
من الاستحباب ، نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين ، لأنها
أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين ، فما عن المقنعة وجمل العلم
ومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب
في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3 من كتاب الحج
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 12 رواه
في الوسائل عن سليمان بن صالح
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 12 لكن رواه
عن أبي هارون المكفوف وهو الصحيح كما تقدم في الصحيفة 20 التعليقة ( 5 ) ويأتي آنفا
( 4 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2 - 1