تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإطلاق قوله ( ع ) ( 1 ) : ( خير المجالس ما استقبل فيه القبلة ) وقول الصادق ( ع ) في خبر سلمان بن صالح ( 2 ) : ( إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة ) وفي خبر هارون المكفوف ( 3 ) ( الإقامة من الصلاة ) وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه ( ع ) ( عن رجل يفتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال : لا بأس ) وسأل ابن مسلم أحدهما ( ع ) في الصحيح ( 5 ) ( عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال : نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ) وسأل الحلبي الصادق ( ع ) في الحسن ( 6 ) ( يؤذن الرجل وهو على غير القبلة فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ) إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أن الجمع بين جميع ما سمعت بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيد منها على المطلق هنا إنما يقتضي ما قلنا من الاستحباب ، نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين ، لأنها أقل المراد من البأس في مفهوم الصحيح والحسن السابقين ، فما عن المقنعة وجمل العلم ومصباح السيد والمراسم والوسيلة وظاهر المحكي عن الكاتب والمقنع والنهاية من الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق ، كما أن ظاهر المحكي عن المقنعة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3 من كتاب الحج ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 12 رواه في الوسائل عن سليمان بن صالح ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 12 لكن رواه عن أبي هارون المكفوف وهو الصحيح كما تقدم في الصحيفة 20 التعليقة ( 5 ) ويأتي آنفا ( 4 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2 - 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 7 ( 6 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2 - 1