تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إلا إذا فات الولا * إذ طال فصل فليعد مستقبلا اللهم إلا أن لا يريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لو فصل بأمر آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها ، أما الخلل عمدا فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التي ينافيها الفصل المزبور في صورة السهو قطعا ، لسلامة ما دل هنا على اعتبار الموالاة من الأصل ، وأنه الثابت من فعلهم ( عليهم السلام ) والمستفاد من الأدلة عن المعارض . ولو فات الترتيب فيهما معا فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الأذان والإقامة ، وأنه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقا ، هذا . والحكم في الشك كالحكم في النسيان بمعنى أنه لو شك في فصل من فصول الأذان قبل تجاوز محله تلافاه وما بعده ، أما بعده فلا يلتفت كالشك في أصل الأذان ، والظاهر كون الإقامة محلا آخر ، فلا يلتفت حينئذ مع الدخول فيها إلى شئ من الشك في الأصل أو في الفصل ، فاحتمال أنهما معا محل واحد كاحتمال كون كل كلمة منهما محلا آخر لا يخلو من ضعف ، وتسمع في أحكام الخلل ما ينفع هنا ، إذ الظاهر اتحاد البحث من هذه الجهة بينهما وبين الصلاة ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم .
( ويستحب فيهما سبعة أشياء ) أولها ( أن يكون مستقبل القبلة ) حالهما وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف والتذكرة وعن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه في الأذان ، بل في المدارك والذكرى وظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه فيهما ، لكن لعل مراد الثاني منها الفضل ، لنقله القول بوجوبه في الإقامة مع احتمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له ، وكيف كان فهو بعد شهادة التتبع له الحجة على الرجحان ونفي الوجوب الشرطي ، بل في الغنية والتذكرة الاجماع عليه في الأذان ، مضافا إلى الأصل ، وخصوصا في صفات المستحبات ، وإطلاق النصوص ، والتأسي بمؤذني