عليه ، بل مخالف للأدلة الآمرة ( 1 ) بأخذ ما خالف العامة ونحوه في غير محله ،
ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم ( عليهم السلام ) ، وأن
كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ، إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدمتين الحمل المزبور
ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا .
ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا .
ونحوه ما وقع من بعض آخر أيضا ( من أن الجمع المزبور شرطه المكافاة المفقودة
في المقام باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، خصوصا
وعمدتها صحيح علي بن يقطين ( 2 ) عن أبي الحسن ( ع ) الذي يظن به التقية
باعتبار شدتها في زمانه ، وكون ( على ) وزير الخليفة ، مع أن ظاهره نفي الكراهة ،
وهو مما أجمع العلماء على خلافه ، فمثله يجب طرحه ، وحمله على إرادة نفي الحرمة خاصة
خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي ، فيكون مؤلا ، وهو أيضا ليس بحجة ، ودعوى
الاجماعين على القول الأول ، وكثرة النصوص المشتملة على النهي وغيره مما يدل على
المطلوب ، والاعتضاد بعمل النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والتابعين وتابعي
التابعين وجميع العلماء في الأعصار والأمصار ، والاحتياط في العبادة التوقيفية بل منه
ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجه الحكم بابطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة
كالشيخ وابن البراج فيما حكي عنهما ، والعلامة في قواعده ، والطباطبائي في منظومته
وغيرهم ، لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به ، ولظهور النواهي في الفساد ، وأن المعتبر في
السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه
لأنه قد اعتبر فيه عدم القران ، فما في المدارك حينئذ - من أنه على تقدير الحرمة لا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 و 21 و 23
و 33 و 34 وغيرها
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 9