تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عليه ، بل مخالف للأدلة الآمرة ( 1 ) بأخذ ما خالف العامة ونحوه في غير محله ، ضرورة الاكتفاء في الاستدلال عليه بوجوب العمل بأخبارهم ( عليهم السلام ) ، وأن كلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ، إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدمتين الحمل المزبور ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا . ونحوه مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلا . ونحوه ما وقع من بعض آخر أيضا ( من أن الجمع المزبور شرطه المكافاة المفقودة في المقام باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، خصوصا وعمدتها صحيح علي بن يقطين ( 2 ) عن أبي الحسن ( ع ) الذي يظن به التقية باعتبار شدتها في زمانه ، وكون ( على ) وزير الخليفة ، مع أن ظاهره نفي الكراهة ، وهو مما أجمع العلماء على خلافه ، فمثله يجب طرحه ، وحمله على إرادة نفي الحرمة خاصة خلاف ظاهر النكرة في سياق النفي ، فيكون مؤلا ، وهو أيضا ليس بحجة ، ودعوى الاجماعين على القول الأول ، وكثرة النصوص المشتملة على النهي وغيره مما يدل على المطلوب ، والاعتضاد بعمل النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) والتابعين وتابعي التابعين وجميع العلماء في الأعصار والأمصار ، والاحتياط في العبادة التوقيفية بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجه الحكم بابطاله الذي صرح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ وابن البراج فيما حكي عنهما ، والعلامة في قواعده ، والطباطبائي في منظومته وغيرهم ، لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به ، ولظهور النواهي في الفساد ، وأن المعتبر في السورة المجزية الاتحاد ، ومن هنا علل بعضهم البطلان بأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه لأنه قد اعتبر فيه عدم القران ، فما في المدارك حينئذ - من أنه على تقدير الحرمة لا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 و 21 و 23 و 33 و 34 وغيرها ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 9