تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
علي بن جعفر ( 1 ) أخاه ( ع ) كبعض الأخبار السابقة وغيرها من معلومية عدم الاجزاء بالاختيار ، وأنه مفروغ منه عند الرواة ، قال : ( سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها فقال : لا بأس ) وإشعار لفظ البدأة في الموثق ( 2 ) ( سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال : فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ) ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل ( 3 ) إلى غير ذلك من الرضوي ( 4 ) والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على ذلك في المصابيح ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصا الدالة على الجمع بين الضحى وألم نشرح ( 5 ) والفيل ولايلاف ( 6 ) ولو مع الاتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه ، بل قيل والنصوص ( 7 ) والاجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد بناء على ظهور تلك الأدلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير ، أو على عدم القول بالفصل ، فتأمل ، بل قيل وأخبار القرآن ( 8 ) وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة ، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان . فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 - 3 ( 4 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة ( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة ( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد ( 8 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب قراءة القرآن