علي بن جعفر ( 1 ) أخاه ( ع ) كبعض الأخبار السابقة وغيرها من معلومية
عدم الاجزاء بالاختيار ، وأنه مفروغ منه عند الرواة ، قال : ( سألته عن الرجل يكون
مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها فقال : لا بأس ) وإشعار
لفظ البدأة في الموثق ( 2 ) ( سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب
إلى أن قال : فليقرأها ما دام لم يركع ، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو
إخفات ) ونحوه في التعبير بالبدأة المروي عن العلل ( 3 ) إلى غير ذلك من الرضوي ( 4 )
والنصوص الصريحة أو الظاهرة أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل
كعدم القراءة بالسور الطوال وبالعزائم والكف عن القراءة في حال المشي كما نص على
ذلك في المصابيح ، وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة الجمعة والمنافقين والتوحيد في
صورة الغلط بغيرها وعدمه ، ونحوها من سور القرآن ، خصوصا الدالة على الجمع بين
الضحى وألم نشرح ( 5 ) والفيل ولايلاف ( 6 ) ولو مع الاتمام بعدم القول المعتد به
بالفصل ونحوه ، بل قيل والنصوص ( 7 ) والاجماعات الدالة على وجوبها في صلاة العيد
بناء على ظهور تلك الأدلة في مساواتها للفريضة في الكيفية عدا زيادة التكبير ، أو على
عدم القول بالفصل ، فتأمل ، بل قيل وأخبار القرآن ( 8 ) وما دل على تقديم مراعاة السورة
على الصلاة ، وغير ذلك مما هو محل للنظر أو معلوم البطلان .
فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إلى الاستحباب خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 2 - 3
( 4 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب القراءة في الصلاة
( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد
( 8 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب قراءة القرآن