تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وبقول الصادق ( ع ) في صحيح منصور بن حازم ( 2 ) : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) وأحدهما ( ع ) في صحيح العلاء ( 3 ) ( في الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا ، لكل ركعة سورة ) ومكاتبة يحيى بن عمران ( 4 ) لأبي جعفر ( ع ) ( جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العياشي ( العباسي خ ل ) : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي ( العباسي خ ل ) وخبر معاوية بن عمار ( 5 ) قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال : نعم ) ومفهوم صحيح الحلبي ( 6 ) عن الصادق ( ع ) قال : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاموس ، أو المراد منه هنا ذلك للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب ، والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل ( 7 ) ( أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال : لا بأس ) والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان ( 8 ) ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) وما عساه يظهر من سؤال
هامش
( 1 ) صحيح البخاري - ج 1 ص 124 و 125 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 - 5 ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 - 5 ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5 ( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5 ( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5