عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وبقول الصادق ( ع )
في صحيح منصور بن حازم ( 2 ) : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر )
وأحدهما ( ع ) في صحيح العلاء ( 3 ) ( في الرجل يقرأ السورتين في الركعة
فقال : لا ، لكل ركعة سورة ) ومكاتبة يحيى بن عمران ( 4 ) لأبي جعفر ( ع )
( جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم
الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العياشي ( العباسي خ ل ) : ليس
بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العياشي ( العباسي خ ل )
وخبر معاوية بن عمار ( 5 ) قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ( إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم في فاتحة القرآن قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم مع السورة قال : نعم ) ومفهوم صحيح الحلبي ( 6 ) عن الصادق ( ع )
قال : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا
ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) إذ البأس إما بمعنى العقاب كما عن القاموس ، أو
المراد منه هنا ذلك للشهرة ، أو لعدم ظهور القول بالكراهة من القائل بعدم الوجوب ،
والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل ( 7 ) ( أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة بفاتحة
الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ فقال : لا بأس ) والمفهوم من
وجهين في خبر ابن سنان ( 8 ) ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب
وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) وما عساه يظهر من سؤال
هامش
( 1 ) صحيح البخاري - ج 1 ص 124 و 125
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 - 5
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6 - 5
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5
( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5
( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 2 - 4 - 5