تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بلام الجنس القريب من النكرة ، كقوله : ولقد أمر على اللئيم يسبني ، أو الطلبية على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى لكن كان عليه ذكر حذف الفاء عن لفظ ( لا ) مع التصحيف المزبور . ومنها ما رواه الصدوق ( 1 ) عن محمد بن عمران ، وفي المصابيح أو محمد بن حمران ، وفي العلل محمد بن حمزة أو محمد بن أبي حمزة على اختلاف النسخ عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث سألته لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش ، فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة ) بل في تتمة الخبر المزبور إشعار بأنه صلى الله عليه وآله كان إماما للملائكة ، ولا يخفى عليك بعد ما سمعته عن العلل أنهما خبران يمكن تصحيح السند بناء على بعض النسخ فيهما . ومنها المرسل ( 2 ) عن الفقيه والعلل عن الرضا ( ع ) ( إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ومنها خبر موثق محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) ( كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاته الظهر سرا ، ويسبح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأولتين من صلاته العصر سرا ، ويسبح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ) قيل : وفي الصحيح ( 4 ) عن الباقر ( ع ) ( كان أمير المؤمنين ( ع ) - إلى أن قال - : يسبح في الأخيرتين ) ومنهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث - 3 - 4 - 9 - 9 ( 2 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث - 3 - 4 - 9 - 9 ( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث - 3 - 4 - 9 - 9 ( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة الحديث - 3 - 4 - 9 - 9