تكمله تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع ) وعن الحلي أنه رواه في المستطرفات نقلا من
كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة ، إلا أنه أسقط ( تكمله ) إلى آخره ، وفي أول
السرائر نقلا من كتاب حريز أيضا إلا أنه أضاف التكبير إليها ، ثم قال : ثلاث مرات
ثم تكبر وتركع ، ومنه ينشأ احتمال أن زرارة سمعه مرتين ، وأن حريزا أثبته في كتابه
كذلك ، فيكونان حينئذ خبرين ، واحتمال السهو في زيادة التكبير من القلم أو النساخ
لا ينبغي فتحه في النصوص ، ولا داعي له بعد ظهور النقل في التعدد ، فتأمل جيدا .
ومنها قوله ( ع ) أيضا في صحيحه ( 1 ) أو حسنه : ( عشر ركعات - إلى أن
قال - : فزاد في الصلاة سبع ركعات ، هي سنة ليس فيهن قراءة ، إنما هو تسبيح وتهليل
وتكبير ودعاء ، فالوهم إنما هو فيهن ) وبمعناه صحيح ( 2 ) آخر له أيضا في أعداد
الصلوات ، كما عن ابن إدريس أنه رواه نقلا من كتاب حريز عن زرارة ، وزاد
( وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا ،
وفيهن الوهم ، وليس فيهن قراءة ) ومنها قوله ( ع ) أيضا في صحيحة ( 3 ) أيضا
المروي عن كتابي الشيخ فيمن أدرك الإمام في الأخيرتين قال : ( فإذا سلم الإمام قام
فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولين بأم الكتاب وسورة
وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة )
ومنه يمكن الاستدلال أيضا بصحيح الحلبي ( 4 ) ( إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ
فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله ) على إرادة الجملة الخبرية ، وأنها واقعة صفة للمعرف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب القيام - الحديث 7 وفي الوسائل والتهذيب
والاستبصار ( الحمد لله وسبحان الله والله أكبر )