تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
السهو ، فيتخوف بطلان الصلاة ) الحديث . ومحمد بن حكيم ( 1 ) سأل أبا الحسن ( ع ) ( أيما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل ) ويؤيده مع ذلك الآية ، وما ورد في فضل قراءة القرآن ( 2 ) وخصوص الفاتحة ( 3 ) وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها ، والخروج عن شبهة وجوبها ، وما دل ( 4 ) على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراءته في سائر صلاته ، وغير ذلك . وظاهر المتن ومن عبر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام ، وأن غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح ، خلافا للمحكي عن التقي ، واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة مطلقا ، وإليه مال في المدارك ، كما أنه يلوح عن المحكي عن شيخه ، ولعله لما تقدم من النصوص ولو في بعض الدعوى ، إلا أنه ظاهر في استحباب التسبيح لغيره خاصة منفردا ومأموما ، بل لم نجد به قائلا ، بل في جامع المقاصد لم نجد قائلا باستحباب القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد ، وتبعه عليه غيره ، مع أن المحكي عن الدروس التصريح بذلك ، كما أن المحكي عن موضع من المنتهى ذلك أيضا ، مع أنه أبدل المنفرد بالمأموم ، واستحسنه فيما نقل عنه في التذكرة ، وعن البحار أنه لا يخلو من قوة . أما القول باستحباب التسبيح مطلقا فقد قيل : إنه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس ، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكيا له عن بعض علماء البحرين ، بل عن البحار أنه ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين ، كما أن التخيير
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبوا ب القراءة في الصلاة - الحديث 10 ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب قراءة القرآن ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب قراءة القرآن ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 2 والباب 31 من أبواب صلاة الجماعة - الحديث 8