الاحرام على إبدالها من الترجمة وإشارة الأخرس وغيرها وإن لم يرد في النصوص
التصريح بلفظ البدلية ، لكنه متفق عليه بحسب الظاهر ، والله أعلم .
الواجب ( الثالث )
من أفعال الصلاة كتابا ( 1 ) وسنة متواترة وإجماعا بقسميه .
( القيام )
واحتمال شرطية القيام لسائر أجزاء الصلاة كالاستقبال والطهارة فلا وجوب له
إلا غيري مخالف لظاهر بعض النصوص ( 2 ) وسائر الفتاوى والاجماعات المحكية وإن
كان ربما يشهد له بعض الشواهد ( و ) كيف كان ف ( هو ركن ) في كل ركعة من
ركعات الصلاة ( مع القدرة ، فمن أخل به ) فيها فجاء بها بدونه ( عمدا أو سهوا
بطلت صلاته ) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ، وهو الحجة في الخروج
عن إطلاق ما دل على اغتفار السهو في الصلاة من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) :
( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) المحمول على أقرب المجازات لحقيقة الرفع ، وهو الإثم
والفساد ، وقاعدة أولوية الله بالعذر في كلما يغلب عليه التي ورد ( 4 ) فيها أنه ينفتح منها
ألف باب ، وقوله ( ع ) ( 5 ) : ( تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة )
الظاهر في الصحة مع كل منهما ، وقوله ( ع ) ( 6 ) : ( لا تعاد الصلاة إلا من
هامش
( 1 ) سورة آل عمران - الآية 188
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القيام
( 3 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث 9
( 5 ) الوسائل - البا ب - 32 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث 5