أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين - قد يدل عليه مضمر
ابن أبي نصر ( 1 ) : ( القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل
الإقامة صلاة تصليها ) وفي خبره ( 2 ) ( سألت الرضا ( ع ) عن القعدة بين
الأذان والإقامة فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ) وفي صحيح ابن سنان
المتقدم ( 3 ) في الأذان قبل الفجر ( وأما السنة فإنه ينادى به مع طلوع الفجر ، ولا يكون
بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ) ) وفي خبر أبي علي صاحب الأنماط ( 4 ) عن
أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : ( يؤذن للظهر على ست ركعات ،
ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ) وفي المروي عن دعائم الاسلام ( 5 ) عن
جعفر بن محمد ( ع ) ( ولا بد من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير
ذلك ، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة
يمس فيها الأرض بيده ) وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري ( 6 ) ( سمعته يقول :
أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ) والمراد الركعتان من نافلة الفريضة
كما يومي إليه خبر الدعائم ، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين
في ذلك ، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها ، بل في خبر زريق ( 7 )
المروي عن المجالس عن الصادق ( ع ) التصريح بنفيهما فيها ، قال : ( من السنة
الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 5
( 5 ) المستدرك - الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13
( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13