تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
أنه معقد ما سمعته من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين - قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر ( 1 ) : ( القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها ) وفي خبره ( 2 ) ( سألت الرضا ( ع ) عن القعدة بين الأذان والإقامة فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ) وفي صحيح ابن سنان المتقدم ( 3 ) في الأذان قبل الفجر ( وأما السنة فإنه ينادى به مع طلوع الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان ) ) وفي خبر أبي علي صاحب الأنماط ( 4 ) عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : ( يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ) وفي المروي عن دعائم الاسلام ( 5 ) عن جعفر بن محمد ( ع ) ( ولا بد من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ، وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده ) وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري ( 6 ) ( سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ) والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يومي إليه خبر الدعائم ، والتعريف في صحيح ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين في ذلك ، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص الحكم بغيرها ، بل في خبر زريق ( 7 ) المروي عن المجالس عن الصادق ( ع ) التصريح بنفيهما فيها ، قال : ( من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 5 ( 5 ) المستدرك - الباب - 10 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 1 ( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13 ( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الأذان والإقامة - الحديث 3 - 12 - 2 - 13