القمي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمه
على فراشها أجنبية فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك . وإن كانت تصلي فلا " وموثق
عمار ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأل " عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين
يديه امرأة تصلي قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن
كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كان تصلي خلفه فلا
بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة
فلا بأس حيث كانت " وصحيح علي بن جعفر ( 3 ) سأل أخاه موسى ( عليهما السلام )
" عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد
ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال :
لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة " وصحيحي الحلبي ( 4 ) وابن مسلم ( 5 ) واللفظ
للأول سأل الصادق ( عليه السلام ) " عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو
ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ،
فإن كان بينهما ستر أجزأه " والنبوي ( 6 ) " أخروهن حيث أخرهن الله " وصحيح
ابن أبي يعفور ( 7 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصلي والمرأة إلى جنبي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 مع الاختلاف في
نقله بين الكافي والتهذيب والوافي والوسائل
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 5
( 6 ) المستدرك - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 7 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 - 5