لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه " ونحوه خبره الآخر ( 1 ) لكن مع حذف
" أو نحوه " وزيادة " ثم قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعا
وكان يضع بين يديه إذا صلى شيئا يستره ممن يمر بين يديه " وصحيح معاوية بن
وهب ( 2 ) سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد
قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " وفي صحيح
زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر
عظم الذراع فصاعدا فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها " وفي حسن حريز أو صحيحه ( 4 )
عن الصادق ( عليه السلام ) " في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال : إذا
كان بينهما موضع رحل فلا بأس " وفي خبر هشام بن سالم ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في حديث " الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودهما مع ركبتيه "
وفي صحيح زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن المرأة تصلي عند الرجل
فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " وفي المرسل عن
جميل ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال :
إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس " ونحوه مرسل ابن بكير ( 8 ) وفي المروي عن
مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة ( 9 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
إلى أن قال : " قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان
بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 159 - الرقم 748 من طبعة النجف مع اختلاف يسير
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5
( 7 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5
( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 3 - 5
( 9 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي الحديث 3 - 7 - 11 - 9 - 13