وهي تصلي فقال : لا إلا أن تتقدم هي أو أنت ، ولا بأس تصلي وهي بحذاك جالسة
أو قائمة " المراد منه بحسب الظاهر التقدم من أحدهما في فعل الصلاة ثم يفعل الآخر
بعد فراغ الأول من صلاته ، بل بذلك كله يظهر إرادة المنع من البأس في مفهوم خبر
عبد الرحمان ( 1 ) وموثق عمار السابق ( 2 ) وخبر البصري ( 3 ) وصحيح ابن مسلم ( 4 )
في الحاجز وغيرها ، فتتكثر الأدلة حينئذ على المطلوب ، بل تزداد كثرة أيضا بتفسير
جملة من نصوص ( 5 ) الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير تقدم الرجل عليها بذلك
كما ستعرف .
* ( وقيل ) * والقائل السيد فيما حكي عنه وأكثر المتأخرين ومتأخريهم بل عامتهم
عدا النادر كالفاضل في المحكي عن تلخيصه ، والمحدث البحراني في حدائقه * ( ذلك مكروه
وهو الأشبه " بأصول المذهب وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام )
في صحيح جميل ( 6 ) : " لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي
( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا
أراد يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد " وفي خبر ابن فضال عمن أخبره
عن جميل ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال :
لا بأس " وإرساله - بعد انجباره بالعمل ممن عرفت ، خصوصا وفيهم من لا يعمل إلا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1
( 3 ) لم نعثر على خبر البصري غير خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري الذي
ذكره آنفا
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 1 و 3 و 4 و 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 2 - 4
( 7 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي - الحديث 6