العورة " وخبر الصدوق ( 1 ) ومحمد بن حكيم عنه ( عليه السلام ) أيضا " الفخذ ليس
من العورة " كقوله ( عليه السلام ) في خبر الأخير : " إن الركبة ليست من العورة " ( 2 )
وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي ( 3 ) عن قرب الإسناد " عن الرجل بفخذه أو أليتيه
الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر أو تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس " وفي
خبر عبيد الله الواقفي المتقدم ( 4 ) سابقا ما سمعته ، إلى غير ذلك .
والمراد بالقبل للرجل في النص والفتوى القضيب والبيضتان كما صرح به غير
واحد ، بل في الذكرى أنه المشهور لأنه المتبادر ، وللمرسل المزبور ( 5 ) بل لا أجد فيه
خلافا إلا ما في حاشية الإرشاد للكركي من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب
الستر ، والمراد به ما بين الأنثيين والدبر ، ولا دليل له يعارض ما عرفت ، كما أن ما
عن القاضي من أنها من السرة إلى الركبة ، ولعله مذهب التقي أيضا وإن قال : إنه لا يتم
ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع
والسجود ، حتى أنه نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به ، لكنه كما ترى ضعيف
متروك عند الأصحاب ، نعم هو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال أبو حنيفة :
" إن الركبتين عورة " وهو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى ما عن قرب الإسناد
من قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر الحسين بن علوان ( 6 ) : " إذا زوج الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 4 - 2 من كتاب الطهارة
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 1 من كتاب الطهارة
وفي الوسائل والتهذيب " إن الفخذ ليس من العورة "
( 3 ) الوسائل - الباب - 130 - من أبواب مقدمات النكاح وآدابه - الحديث 3
من كتاب النكاح
( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 1 من كتاب الطهارة
( 5 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب آداب الحمام - الحديث 4 - 2 من كتاب الطهارة
( 6 ) الوسائل - الباب 44 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 7 من كتاب النكاح