تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
والوتر والغداة ) وغيره من الأخبار ، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية ، ضرورة ثبوته في جميع الصلوات ، وهو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما ، إذ أقصي المراد منه نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في الثالثة لو جعل خبرا له ، وفيه أنه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة ، فتأمل جيدا ، أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها أيضا ، لأنه الكيفية المنقولة عنهم في فعل الوتر ، على أنه ربما نوقش في سند الخبر المزبور أيضا بأنه رواه في الاستبصار عن فضالة عن ابن مسكان ، وهو لا يروي عنه ، وإن ابن سنان وإن كان المنساق منه عبد الله إلا أنه يحتمل كونه محمدا باعتبار إنه لم يصرح به فيه . وبالجملة لا ينبغي التأمل في ضعف ذلك ، بل احتمال زيادة القنوتات - على أن تكون ثلاثة في الثلاث ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر ، أو اثنان منهما في ثانية الشفع ، أحدهما قبل الركوع ، والآخر بعد الركوع ، والثالث في الركعة الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس - أقرب من احتمال النقيصة وجعل القنوت واحدا فقط في الوتر ، وإن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح ، وما في بعض الأخبار ( 1 ) من الأمر بالدعاء قبل الركوع وبعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين ونحوه لا المعنى اللغوي ، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض أنهما صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح ، وقد يأتي لهذا تتمة إن شاء الله في بحث القنوت .
وأما صلاة الأعرابي ففي السرائر ( إن فيها رواية أن ثبتت لا تتعدى ) إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب القنوت - الحديث 4 .
جواهر الكلام — صفحة 68 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني