تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الساجد للشمس ساجدا له ، وربما يومي إليه ما رووه ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ) الحديث . وعلى كل حال فالأمر سهل . نعم كان على المصنف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل غيره ، بل هو المشهور ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى أكثر أهل العلم ، بل في الغنية وعن الانتصار والناصرية والخلاف وظاهر المنتهى الاجماع عليه ، بل في كشف اللثام وعن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه ، ولعله لصحيح علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه موسى ( عليهما السلام )
( سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده قال : قبل الأذان ) وفي صحيح ابن سنان ( 3 ) ( لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) وعن بعض الشافعية استثناؤه من الأولين أيضا ، لما في بعض الأخبار ( إن جهنم تسعر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة ) وعن احتجاج الطبرسي ( 4 ) ( إن صاحب الزمان ( عليه السلام ) لما سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقات صلاة جعفر قال : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ) بل قد يفهم منه استثناء صلاة جعفر مطلقا ، كما يشهد له أيضا خبر أبي بصير ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ) لكن قد يقال بأن صلاة جعفر من ذوات الأسباب على ما ستعرفه
هامش
( 1 ) تيسير الوصول ج 2 ص 201 المطبوع بمصر عام 1346 ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 من كتاب الصلاة ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 6 من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب صلاة جعفر عليه السلام - الحديث 1 من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب صلاة جعفر عليه السلام - الحديث 5 من كتاب الصلاة