( عليهم السلام ) قال : ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع
الشمس وعند غروبها وعند قيامها ) وفي خبر طويل ( 1 ) رواه الصدوق بإسناده عن
الحسن ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مشتمل على أسرار الفرائض
( وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربي عز وجل
أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل إن يسجد لها كافر ، لتسجد أمتي لله
عز وجل ) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري ( 2 ) المروي في الوسائل والبحار عن العلل
( سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ،
لأنها تطلع على قرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت
والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك
الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها )
والنبوي ( 3 ) المروي عن المجازات النبوية مرسلا ( إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا
حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب ) سواء أريد بالحاجب
أول ما يبدو أو يغيب منها ، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالتين .
بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس ( و ) هو
( عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ) دالة عليهما أيضا ، كخبر الحسين
ابن مسلم ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) : أكون في السوق فأعرف
الوقت ويضيق علي أن أدخل فأصلي ، قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 7 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 من كتاب الصلاة
( 3 ) المستدرك - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - الحديث ؟ من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 من كتاب الصلاة