تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( عليهم السلام ) قال : ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها ) وفي خبر طويل ( 1 ) رواه الصدوق بإسناده عن الحسن ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مشتمل على أسرار الفرائض ( وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان ، فأمرني ربي عز وجل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة ، وقبل إن يسجد لها كافر ، لتسجد أمتي لله عز وجل ) وخبر سليمان بن جعفر الجعفري ( 2 ) المروي في الوسائل والبحار عن العلل ( سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع على قرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ) والنبوي ( 3 ) المروي عن المجازات النبوية مرسلا ( إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب ) سواء أريد بالحاجب أول ما يبدو أو يغيب منها ، أو الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالتين . بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع والخامس ( و ) هو ( عند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ) دالة عليهما أيضا ، كخبر الحسين ابن مسلم ( 4 ) ( قلت لأبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) : أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علي أن أدخل فأصلي ، قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أعداد الفرائض - الحديث 7 من كتاب الصلاة ( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب المواقيت - الحديث 9 من كتاب الصلاة ( 3 ) المستدرك - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - الحديث ؟ من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب المواقيت - الحديث 8 من كتاب الصلاة