تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
غير فرق في ذلك بين الفراغ والأثناء ، نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالا ، ولا ريب في ضعفه ، والله أعلم . المسألة ( الرابعة ) التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب ، وهي أن ( الفرائض اليومية مرتبة في القضاء ) السابقة فواتا فالسابقة ( فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا ، وإلا استأنف المرتبة ) فلاحظ وتأمل جيدا .
المسألة ( الخامسة يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها ) كما هو المشهور بين الأساطين من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل هي كذلك في الغنية والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة ، بل في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم ، لصحيح ابن مسلم ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام ) ( يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان ) والمرسل ( 2 ) المنجبر بما عرفت الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا ، قال : ( قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحديث الذي روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن الشمس تطلع بين قرني شيطان قال : نعم إن إبليس لعنه الله اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي ) وحديث المناهي ( 3 ) المروي عن المجالس وغيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 2 من كتاب الطهارة ( 2 ) فروع الكافي ج 1 - ص 290 المطبوعة بطهران عام 1377 ( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 من كتاب الصلاة