الظهر والشمس على قدمين والعصر على أربعة ) ومن رابع ( 1 ) الذراع للظهر ، وشطره
للعصر ، ومن خامس ( 2 ) أربعة أقدام للظهر ، ومن بعدها للعصر ، ومن سادس
إن نهاية الفضل في الظهر المثل ، ومنه إلى المثلين فصل العصر ، وبه صرح العلامة الطباطبائي
في منظومته ، فقال :
والحد في الظهر لوقت الفضل * إلى بلوغ الظل قدر المثل
ومنه للمثلين وقت العصر * على الأحق عندنا بالنصر
بل صرح فيما بعد كالروضة وغيرها بأنه لا فضل في تقديمه على المثل ، وستسمع
تمام البحث فيه إن شاء الله ، ومن سابع ( 3 ) إن آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف ،
ومن ثامن أن من تركها إلى الستة فذلك المضيع ، لكن في أكثر النصوص ( 5 )
( إنه من تركها حتى تصفر أو تغيب ) وفي بعضها ( 6 ) ( ما خدعوك فيه من شئ فلا
يخدعونك في العصر ، صلها والشمس بيضاء نقية ) وفي آخر ( 7 ) المروي عن المجالس
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( صلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من
النهار حين يسار فيها فرسخان ) هذا .
وقد يحتمل أن منتهى الفضل الذراع والذراعان بسبب تظافر أخبارهما أو
تواترها ، وظهور قصدهم ( عليهم السلام ) التعريض بما عليه العامة العمياء من تأخير
العصر كثيرا ، وأنهم أخطأوا في فهم القامة والقامتين ، لأنهما الذراع والذراعان في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 16 - 30 من كتاب الصلاة
( 2 ) الوسائل - الباب 8 - من أبواب المواقيت - الحديث 16 - 30 من كتاب الصلاة
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 2 - 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 2 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب 9 - من أبواب المواقيت - الحديث 1 و 7 و 10 من كتاب الصلاة
( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب المواقيت - الحديث 6 - 2 - 7
( 7 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب المواقيت - الحديث 13 لكن رواه
عن نهج البلاغة